السيد محمد الروحاني
155
المرتقى إلى الفقه الأرقى
بضميمة الالتزام بأن وجوب التحفظ الناشئ عن مصلحة وجوب الوفاء بالنذر كذلك يستتبع ثبوت حق يمنع من التصرفات المنافية له ، بناء على جميع ذلك يمكن القول بعدم صحة الشرط وعدم نفوذه . فالالتزام بعدم نفوذ الشرط فيما نحن فيه يتوقف على المفروغية عن أمور : عدم أخذ القدرة شرعا في متعلق النذر وقد عرفت أنه ممنوع . وكون وجوب الوفاء مستلزما لثبوت حق في متعلق النذر وهو مما لا دليل عليه بخلاف الشرط ، إذ عرفت أن آثار وجود الحق ثابتة . وتبعية وجوب التحفظ لوجوب الوفاء بالنذر في استلزامه الحق وهي دعوى بلا شاهد . نعم ، أصل وجوب التحفظ مسلم ، كما حققناه في مباحث الأصول ( 1 ) فراجع . ومن هنا ظهر الفرق بين الفرع المزبور وبين ما إذا نذر أن يعتقه بلا أن يعلقه على البيع ، فإن وجوب الوفاء فعلي يجب امتثاله ولا يجوز له تعجيز نفسه عنه بعد قدرته على الامتثال . فما أفاده السيد ( رحمه الله ) ( 2 ) من عدم الفرق بينهما في غير محله . وبالجملة ، الكلام في كل منهما يختلف عن الآخر ، فتدبر . ومن هنا يظهر الاشكال فيما وجه به المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) تخصيص الكلام بهذا الفرع لأن ظاهره تسليم ما ذكره السيد ( رحمه الله ) من عدم الفرق في حقيقة الحال والأثر ، فالتفت . ثم إن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) أورد على الشيخ ( قدس سره ) في بنائه كلام العلامة ( رحمه الله ) على استتباع حكم النذر لثبوت حق في متعلقه بأن : مصب كلام العلامة ( رحمه الله ) صحة البيع وفساده من حيث تضمنه للشرط الفاسد ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة . وليس مصب كلامه صحة نفس الشرط أو بطلانه ، لأن البيع بملاحظة ذاته لا يكون
--> 1 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 2 : ص 179 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 25 ، الطبعة الأولى .